السيد علي الطباطبائي

45

رياض المسائل ( ط . ق )

أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا هذا هو الأشهر الأظهر عملا بظاهر الخبر وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد وهو لعدم الدليل عليه ضعيف كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقا فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع وهو الفارق بينه وبين القول الأول لأنه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لها لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر ومثل الأول الرضوي وقصور سندها مجبور بالعمل مضافا إلى اعتبار الأخير في نفسه ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة ولا يعتبر فيه التعدد للأصل وإطلاق الخبر وهي في وطء الأمة ما تقدم لما تقدم مع شذوذ ما دل على خلافه ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة للأصل واختصاص دليلها بالواطئ نعم عليها الإثم حينئذ ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كل صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللَّه تعالى بعده في مصلاها كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والمهذب والوسيلة والمصباح والجامع أو محرابها كما عن المراسم والسرائر وهما بمعنى واحد ومحتملة ما عن المقنعة ناحية من مصلاها أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا وهو أولى لإطلاق النصوص مع عدم الدليل على شيء مما تقدم بالعموم أو الخصوص ليس في الصحيح ويجلس قريبا من المسجد دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينوه وإلا فالإطلاق أحوط والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب للأصل وظاهر ينبغي في بعض المعتبرة خلافا للصدوقين فالوجوب للرضوي المصرح به كالمرسل في الهداية وقريب منهما الحسن عليها أن تتوضأ إلى الآخر مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة ولولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل إجماع في الحقيقة كما عن الخلاف لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدم لمثل هذه الأدلة وإطلاق الذكر مذهب الأكثر لإطلاق أكثر المعتبرة وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة ولا دليل على شيء منها إلا الدخول تحت الإطلاق كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع كما عن النفلية إلا ذلك وليس في الخبر إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه عز وجل كالحسن الآتي دلالة على شيء منها كما لا يخفى وهو وإن أطلق في أكثر المعتبرة إلا أن التقييد له بقدر صلاتها قائم في المعتبر كالحسن وتذكر اللَّه تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها وبمعناه غيره ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة وحمل الأدلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة ولا ينافيها فتوى الصدوق حينئذ بلا يجوز لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة فيحتمل شدة الكراهة وبإرادته لها من تلك العبارة صرح العلامة ولا فرق فيه بين الحناء وغيره كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه لعدم عموم في المعتبرة إذ غايتها الإطلاق المنصرف إلى الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحناء كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء والمفيد على اليدين والرجلين ولكن الأحوط ما قدمناه وقراءة ما عدا العزائم الأربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور كما هنا وفي الشرائع وعن المبسوط والجمل والعقود والسرائر والإصباح والجامع لإطلاق النهي عنه في المستفيضة كالنبوي لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن والمروي في الخصال سبعة لا يقرءون القرآن وعد منها الجنب والحائض والمرسل عنه في بعض الكتب لا تقرأ الحائض قرآنا وعن مولانا الباقر ع أنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقرءان قرآنا وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة مع ما عن الانتصار والخلاف والمعتبر في الجواز من الإجماعات المنقولة وعن التحرير والمنتهى كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية كما يستفاد من الأخبار المعتبرة فيغلب لحوقها به هنا لإلحاق الشيء بالأعم الأغلب وحمل المصحف ولمس هامشه وبين سطوره للصحيح الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الإجماع على كراهة تعليقه فتأمل والأمر فيه محمول على الاستحباب لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي فتلحق هي به أيضا لما تقدم مع الأصل فالقول بالتحريم كما عن المرتضى ره ضعيف والاستمتاع للزوج مطلقا كالسيد منها بما بين السرة والركبة لظواهر المعتبرة كالصحيح في الحائض ما يحل لزوجها قال تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار ومثله الموثق وغيره وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل هي إجماع في الحقيقة بل حكي صريحا عن جماعة كالتبيان والخلاف ومجمع البيان المخالفة لما عليه أكثر العامة كالموثق بابن بكير فلا يضر الإرسال بعده إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم وقريب منها الصحيح ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب للتصريح بحلية ما عدا الإيقاب فالمراد به هنا الجماع في القبل بالإجماع المركب فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر كما عن صريح السرائر ونهاية الإحكام والمختلف والتبيان ومجمع البيان مع دعواهما الإجماع عليه وظاهر الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والشرائع والمبسوط والنهاية والاقتصاد وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة لتعليق